السيد الخميني

208

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

عنها ، كان الاستثناء تخصيصاً في الملازمة ، ويصحّ التمسّك بالعامّ في مورد احتمال التخصيص ، لكنّه خلاف الظواهر جدّاً . فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الموضوعات الاعتبارية ملحقة بالموضوعات الخارجية . نعم ، يفترقان من جهة أخرى ، وهي أنّ الخارجيات لا تختلف باختلاف الاعتبار ، وأمّا الاعتباريات فيمكن اختلافها باختلافه . مثلًا : يمكن أن يعتبر الشارع النقل والانتقال في خصوص البيع غير الربوي ، فتكون تخصيصاته تخصّصات بملاحظة اعتباره ، وهو لا ينافي أن يكون التخصيص حكمياً بلحاظ اعتبار العقلاء . وبعبارة أخرى : إنّ الحكم العامّ القانوني متعلّق بالعقود العرفية ، وكانت الإرادة الجدّية مخالفة للاستعمالية ، كما في سائر التخصيصات ، لكنّ إخراج العقود باعتبار عدم اعتبار النقل فيها شرعاً ، فالاستثناء تخصيص حكمي بلحاظ محيط العرف ، وتخصّص بلحاظ محيط الشرع واعتباره . وهذا سالم من الإشكالات المتقدّمة ، من غير لزوم التخصيص المستنكر ؛ أي تنفيذ اعتبار العرف موضوعاً ، ثمّ التخصيص حكماً ، وإن أمكن دفع الاستنكار بأنّ السكوت عن اعتبارات العرف وعدم الردع ، غير الاعتبار المستقلّ موضوعاً والتخصيص حكماً ، والمستبعد أو المستنكر - على فرضه - هو الثاني دون الأوّل . ثمّ على ما ذكرناه يصحّ التمسّك بالعامّ في مورد الشكّ في تأثير الفسخ ؛ لأنّ